السيد محمد الروحاني

111

مناسك الحج

23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام . ( مسألة 270 ) : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام ، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة ، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان . 24 - قلع الضرس ( مسألة 271 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع